للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صام ثلاثة أيام، كما تقدم، أمّا إن كان قصدك طلاقها، فإنه يقع عليها طلقة واحدة بذلك، وتراجعها، تشهد شاهدين أنك راجعت زوجتك فلانة، إذا كانت لم تطلق قبل هذا طلقتين، الإنسان مأخوذ بكلامه، فإذا كان قصدك الطلاق، فالأعمال بالنيّات إذا قلت: إن خرجت إلى أمك أو إن خرجت من بيتي، فأنتِ طالق، وقصدك إيقاع الطلاق، فإنه يقع طلقة واحدة، ولك أن تراجعها إذا شئت، ما دامت في العدة، بأن تقول راجعت زوجتي فلانة، أو رددت زوجتي فلانة، وتشهد شاهدين من إخوانك الطيبين، على أنك راجعتها، وترجع إلى حبالك، وإلى عصمتك بذلك، إذا كنت لم تطلقها قبل هذا طلقتين، أمّا إن كانت هذه الطلقة هي الأخيرة، هي الثالثة، فإنها تحرم عليك، إلا بعد زوج شرعي بنكاح شرعي، ليس نكاح تحليل، بل نكاح شرعي، ويطؤها الزوج، بعد الطلقة الثالثة، لا تحل إلا بعد زوج شرعي، لا بنكاح التحليل، ولكن بنكاح شرعي، ولا بد معه أن يطأها الزوج لأن الله سبحانه يقول: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} يعني الثالثة: {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}، والنبي

<<  <  ج: ص:  >  >>