للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يراجعها قبل أن تخرج من العدة، وهكذا لو طلقها طلقتين فله أن يراجعها قبل خروجها من العدة، إذا أراد الإصلاح، لا الإضرار بها والإيذاء. أما إذا كان ما خلا بها، ولا دخل بها فإنه إذا طلقها ولو طلقة واحدة بانت منه بنص القرآن، لا يحل لها الرجوع عليه إلا بعقد جديد، إذا كان عقد ثم طلق قبل أن يخلو، قبل أن يجامع، فهذه طلقة واحدة، تبينها منه، كما قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}. فإذا طلقها قبل الدخول والخلوة فليس لها عدة، وليس له الرجوع إليها إلا بعقد جديد، أما إذا كان طلقها بعد الخلوة أو بعد الوطء طلقة واحدة، فله الرجوع إليها، في العدة، من دون عقد، وهكذا لو طلق طلقتين فله الرجوع إليها في العدة من دون عقد، أما إذا طلقها الثالثة، فإنها تحرم عليه، وتبين بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد زوج يطؤها؛ لقوله جل وعلا: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} "يعني الثالثة" {فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} فلا تحل له من بعدُ حتى تنكح زوجًا غيره، يعني نكاح رغبة لا نكاح

<<  <  ج: ص:  >  >>