للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أشهد كان هذا من أسباب السلامة والعافية، من طاعة الشيطان في إنكار الطلاق، وهكذا الرجعة، عليه أن يشهد على رجعتها؛ لأنه قد يتأخر في إبلاغ الزوجة فيكون الشهود بيّنة له، تعينه على حصول المطلوب من الرجعة، المقصود أنه يشهد على الطلاق والرجعة، هذا هو المشروع، ومن لم يفعل هذا فإن الطلاق واقع، والرجعة صحيحة إذا أرجعها في العدة، وأخبرها بذلك ولو لم يشهد صحت الرجعة؛ لأن الله قال: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا}. ولم يقل بشرط كذا وكذا، ولا يلزمه تدارك الكتابة فيما يظهر، لكن لو فعل امتثالاً للأمر واحتياطًا فهو حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>