للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأسباب التي أوجبت النزاع، أما إذا كانت المرأة راضية، والعدة لم تنته، والطلاق واحدة أو ثنتين، فإنه يراجعها ولو لم يرض الولي، ولو لم ترض هي أيضًا، يشهد شاهدين أنه راجعها ما دامت في العدة، والطلاق واحدة أو ثنتان، له أن يراجع في هذه الحال، وتثبت الرجعة، وإن لم ترض الزوجة، وإن لم يرض الولي، إذا أشهد شاهدين بذلك، أو اعترفت المرأة بذلك، والولي ليس له أن يعارض بغير وجه شرعي، بل عليه أن يساعد على الخير، وليس له المعارضة إلا بوجه شرعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>