للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك أن تستتيبه، فإن تاب وإلا قتل، وقال جمع من أهل العلم: إنه لا يستتاب بل يقتل مطلقا، ولو أظهر التوبة، قالوا: إن ساب الله، وساب الرسول لا يستتاب لعظم الجريمة والعياذ بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما ما دام لم يرفع أمره إلى السلطان فإنه ينصح ويوجه إلى الخير، ويعلم ويدعى للتوبة، فإذا تاب إلى الله وأناب إليه فلا يرفع أمره لعل الله يمن عليه بالاستقامة فيسلم من شر هذا البلاء الذي وقع منه، فإن استمر في السب والاستهزاء فيجب الرفع عنه إلى ولاة الأمور حتى يقام عليه حد الله، ولا يجوز التساهل في حقه، بل يرفع أمره إلى المحكمة، أو إلى أمير البلد، حتى ينفذ فيه حكم الله عز وجل؛ لأن سبه للدين يسبب شرا كثيرا، وفسادا عظيما، فلا ينبغي أن يتساهل معه، لكن إن بادر بالتوبة والإصلاح والرجوع إلى الله، والندم قبل أن يرفع أمره، فلا حرج في ذلك، والله يتوب على التائبين سبحانه وتعالى.

س: سائلة تقول: ما حكم من سب الدين، أو سب الرب في إحدى الساعات، ولما حان وقت الصلاة توضأ وصلى الفريضة؟ فهل أداء الفريضة في ذلك الوقت يعتبر بمثابة إعلان التوبة؟ (١)

ج: سب الدين وسب الرب ردة عظمى عن الإسلام، نعوذ بالله،


(١) السؤال التاسع من الشريط رقم ٢٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>