للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا زنا أو سرق أو عق والديه، أو أكل الربا تجعله كافرا، وإن لم يستحل ذلك، هذا غلط من الخوارج، أما أهل السنة والجماعة يقولون: هو عاص، هو ضعيف الإيمان، وناقص الإيمان، وناقص التوحيد، وهذا يضعف شهادته، ويضعف إيمانه، لكن لا يكفر كفرا أكبر، فيكون فيه نقص وفيه ضعف، ولهذا شرع الله في الزاني حدا، إذا كان بكرا يجلد مائة، ويغرب عاما، فلو كان الزنى ردة كان قتل، فدل على أنه ليس بردة، والسارق ما يقتل، تقطع يده، فدل ذلك على أن هذه المعاصي ليست ردة، ولكنها تضعف الإيمان، ونقص في الإيمان، فلهذا شرع الله تأديبهم وتعزيرهم بهذه الحدود، ليتوبوا ويرجعوا إلى ربهم، ويرتدعوا عما حرم عليهم ربهم سبحانه وتعالى، وقالت المعتزلة: إنه في منزلة بين منزلتين، ولكن يخلد في النار إذا مات عليها خالفوا أهل السنة، في تخليد العاصي في النار، ووافقوا الخوارج في ذلك، والخوارج قالوا: يكفر ويخلد في النار جميعا، وطائفة يقال لها المعتزلة هؤلاء قالوا: يخلد في النار، ولكن لا نسميه كافرا، يعني كفرا أكبر، وكلتا الطائفتين قد ضلتا عن السبيل، والصواب قول أهل السنة والجماعة إنه لا يكون كافرا، يعني كفرا أكبر، ولكن يكون عاصيا، ويكون ضعيف الإيمان، ناقص الإيمان، على خطر عظيم من الكفر، ولكن ليس بكافر إذا كان ما استحل ذلك، إذا لم يستحل هذه المعصية بل فعلها وهو يعلم أنها معصية، ولكن حمله عليها الشيطان والهوى، والنفس الأمارة بالسوء، هذا هو قول الحق،

<<  <  ج: ص:  >  >>