للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة والسلام أنه قال: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب (١)» فلا حرج في استعماله في المسجد وغير المسجد، ويسن استعماله عند الدخول في الصلاة قبل أن يكبر، وعند أول الوضوء، وعند دخول المنزل.

قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت: «بأي شيء يبدأ إذا دخل البيت عليه الصلاة والسلام؟ قالت: كان يبدأ بالسواك (٢)».

يعني: إذا دخل بيته عليه الصلاة والسلام، فالسواك من السنن المشروعة، وفيه من تطيبب النكهة، وتنظيف الأسنان، والتشجيع على الخير ما هو معلوم، لكن وقت الخطبة لا يستعمل، وقت الخطبة يكون المؤمن منصتا تاركا للحركة لا يعبث بشيء ولا يستاك، ولكن ينصت للخطيب، ويستفيد من الخطبة، ويتدبر ويتعقل، أما قبل الخطبة فلا بأس، قبل الصلاة لا بأس حال كونه جالسا في المسجد، والسواك عند الصلاة مشروع، وعند الوضوء مشروع أيضا.


(١) أخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب الترغيب في السواك، برقم (٥).
(٢) صحيح مسلم الطهارة (٢٥٣)، سنن النسائي الطهارة (٨)، سنن أبو داود الطهارة (٥١)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٢٩٠)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>