للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وطهورية الماء؛ يكون الماء طهورا.

ويكون مباحا.

وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة؛ يعني إزالة الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة من عجين، أو صمغ، أو غير هذا مما يمنع وصول الماء إلى الجلدة.

وهناك شرط حادي عشر في حق من حدثه دائم: أن لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، وهذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة، وحكم صاحب السلس مثلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: «وتوضئي لوقت كل صلاة (١)» فألحقوا بها جميع من حدثه دائم؛ كصاحب السلس الدائم، مثل البول، أو الريح الدائمة، هذا مثل صاحب الدم، فالمستحاضة تتوضأ إذا دخل الوقت.

وبعض أهل العلم نازع في إباحة الماء، هل يجوز الطهور بماء غير مباح؟ لأن المقصود يحصل به من إزالة أثر النجاسة، ومقتضى الحدث، والتحريم ليس خاصا بالوضوء، خاصا بجنس الماء، لا بد أن يكون مباحا، لا يجوز له شربه، ولا الوضوء به ولا استعماله إلا إذا كان ملكا له، والقاعدة ما كان تحريمه عاما، لا يخص الصلاة فإنه لا يبطل الصلاة، وهكذا الصلاة في الثوب


(١) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المستحاضة برقم (٦٢٤)، والإمام أحمد في المسند مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها، برقم (٢٥٦٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>