للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٩ - حكم ذكر البسملة داخل دورة المياه عند الوضوء

س: سمعت حديثا من برنامجكم، وهو: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه (١)» فما الحكم لو أن أحدا توضأ في دورة المياه؟ ونحن نعلم أنه لا يجوز ذكر اسم الله فيها (٢)

ج: نعم، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدة طرق، عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنه قال: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه (٣)» ولكن أسانيدها فيها بعض الضعف، ومجموعها يرتقي إلى درجة الحسن، فينبغي للمؤمن عند الوضوء أن يسمي الله في ابتداء الوضوء، فيقول: بسم الله عندما يغسل كفيه بقصد الوضوء، أو عند ابتداء المضمضة والاستنشاق، يسمي الله جل وعلا عملا بهذه الأحاديث ولو كان في دورة المياه، فإن تيسر أن يكون وضوؤه خارجها فعل، وإلا فلا مانع أن يقول: بسم الله عند وضوئه، وإن كان في الدورة وذكر الله في الدورة ليس بحرام، لكنه يكره كراهة فقط عند


(١) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب في التسمية عند الوضوء، برقم (٢٥)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب في التسمية على الوضوء، برقم (١٠٢)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التسمية على الوضوء، برقم (٣٩٧).
(٢) السؤال الثامن من الشريط رقم (٢٠٥).
(٣) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب في التسمية عند الوضوء، برقم (٢٥)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب في التسمية على الوضوء، برقم (١٠٢)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في التسمية على الوضوء، برقم (٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>