للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض أهل العلم، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك زالت الكراهة؛ كالتسمية عند بدء الوضوء، أما إن نسي ذلك، أو جهل ذلك فلا حرج عليه ووضوؤه صحيح، لكن لا ينبغي أن يتعمد ذلك، بل ينبغي له أن يسمي الله في أول الوضوء حتى ولو كان في الدورة؛ لأجل شدة الحاجة إلى ذلك، وقول بعض أهل العلم بوجوب ذلك يمنع من الكراهية حينئذ، وتزول الكراهة بذلك، ويسمي الله عند بدء وضوئه، أما إذا لم يكن هناك حاجة فإنه يكره ذكر الله في حال وجوده في الدورة التي هي محل قضاء الحاجة؛ تعظيما لذكر الله جل وعلا، وتقديسا له، ولو ترك المتوضئ التسمية عند الوضوء جهلا منه، أو نسيانا منه فوضوؤه صحيح، أما إن تركها عمدا مع العلم والمعرفة بالحكم الشرعي فالأحوط له أن يعيد الوضوء؛ لأن بعض أهل العلم ذهب إلى وجوب ذلك لهذه الأحاديث وإن كان فيها ضعف، لكن يشد بعضها بعضا. نسأل الله للجميع التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>