للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجه واليدان والرأس والرجلان لا بد من وضوء إن استطاعت بنفسها، وإلا وضأها غيرها من زوج، أو خادم، أو أم، أو أخت، أو نحو ذلك، فإن لم يتيسر لها أحد يوضئها تيممت إن استطاعت؛ تضرب التراب بيديها، وتمسح بهما وجهها وكفيها بنية الطهارة، فإن لم تستطع يممها غيرها أيضا، تأذن لغيرها ويقوم مقامها، يضرب التراب بيديه ويمسح بهما وجهها وكفيها بالنية عنها، إذا لم يتيسر من يوضئها فالحاصل أنها تتقي الله ما استطاعت في الوضوء، والتيمم بنفسها أو بمن يقوم مقامها إن عجزت، وأما الاستنجاء فيكفي بالحجارة، باللبن، أو المناديل، وليس من اللازم أن تستعمل الماء، فإذا استجمر الإنسان بالحجارة، أو باللبن، أو بالمناديل ثلاث مرات، أو أكثر حتي ينقي المحل كفى ذلك، ولو كان صحيحا فالمريض من باب أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>