للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: يسأل س. س: متى يبدأ المسح على الخفين؟ أهو من حين اللبس، أم من حين الحدث، أم من حين أول مسح بعد الحدث؟ فأيهما الراجح يا سماحة الشيخ؟ وما الدليل مأجورين؟ (١)

ج: هذا هو الراجح أن يكون من المسح بعد الحدث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليهن، والمقيم يوما وليلة (٢)» فالبدء يكون من مسحه بعد الحدث، إذا أحدث ثم تطهر يكون هذا أول شيء، حتى يكمل ثلاثة أيام بلياليهن إن كان مسافرا، أو يوما وليلة أربعا وعشرين ساعة إن كان مقيما.


(١) السؤال السابع والأربعون من الشريط رقم (٣٩٣).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح، برقم (١٥٧)، والنسائي في كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم، برقم (١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>