للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عودتي للمنزل أخلعه وأتوضأ بعد ذلك الوضوء العادي، فهل هذا جائز؟ (١)

ج: لا بأس ولا حرج في ذلك، من لبس الخفين أو الجوربين إن شاء أبقاهما يوما وليلة وهو مقيم غير مسافر، وإن شاء خلعهما متى شاء، ولو لم يصل فيهما إلا مرة واحدة، لكن الأفضل أن تبقي عليه أربعا وعشرين ساعة بعد المسح يوما وليلة، والمسافر له ثلاثة أيام، يعني اثنتين وسبعين ساعة؛ ثلاثة أيام بلياليها بعد الحدث والمسح، فالحاصل أنه لا بأس أن يمسح عليها وقتا أو وقتين ثم يخلع، لا حرج في ذلك، ومن شروط المسح على الخفين: أولا: أن يلبسهما على طهارة، قال صلى الله عليه وسلم لما أراد المغيرة أن ينزع خفيه، قال: «دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين (٢)» فإذا أراد أن يمسح فليلبسهما على طهارة، رجلا كان أو امرأة، مسافرا أو مقيما.

ثانيا: لا بد أن يكونا ساترين؛ الخفان أو الجوربان لا بد أن يكونا ساترين صفيقين، ويسمح بالخروق الصغيرة على الصحيح.


(١) السؤال العشرون من الشريط رقم (١٦٠).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب جبة الصوف في الغزو، برقم (٥٧٩٩)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، برقم (٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>