للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمسحوا يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر بلياليها (١)» وهو صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، كان يمسح على الخفين، وفي بعض أسفاره - صلى الله عليه وسلم – توضأ ومعه المغيرة يصب عليه، فلما مسح رأسه أراد المغيرة أن ينزع خفيه، فقال: «دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين (٢)» فمسح عليهما، عليه الصلاة والسلام.

والجورب من جنس الخف، يكون من الصوف ومن القطن، أو من الشعر، أو غير ذلك، فهو من جنس الخف.

الخف من الجلد، والجورب من غير الجلد، والصواب أنه يجوز المسح على الجورب كالجلد إذا ستر القدمين مع الكعبين، كالخف يوما وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وإذا كان الجورب في النعل ومسح عليهما جميعا فلا بأس، لكن إذا خلع النعل يخلع الجورب، أما إذا مسح الجورب وحدها فإنه يخلع النعل متى شاء، فيكون الحكم معلقا بالجورب؛ يمسح عليها يوما وليلة في الإقامة، وثلاثة أيام بلياليها في السفر.

أما النعل وحدها فلا يمسح عليها؛ لأنها لا تستر، وإنما يمسح على


(١) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب جبة الصوف في الغزو، برقم (٥٧٩٩)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، برقم (٢٧٦).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب جبة الصوف في الغزو، برقم (٥٧٩٩)، ومسلم في كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، برقم (٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>