للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: ما حكم مس القبل أو الدبر؟ وما حكمه في الوضوء؟ (١)

ج: من مس فرجه دبرا كان أو قبلا انتقض الوضوء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما حائل فقد وجب عليه الوضوء (٢)» وفي لفظ آخر: «من مس ذكره فليتوضأ (٣)» فإذا مس الرجل فرجه دبرا أو قبلا انتقض وضوءه، وهكذا المرأة.


(١) السؤال الثالث عشر من الشريط رقم (٣٦).
(٢) أخرجه النسائي في كتاب الغسل والتيمم، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (٤٤٥).
(٣) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (٨٢)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (١٨١)، والنسائي في كتاب الغسل والتيمم، باب الوضوء من مس الذكر، برقم (٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>