للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك فلا يكفي، لا بد من الوضوء، أما إذا كان عن جنابة ونويت الحدثين: الأصغر والأكبر بالغسل كفى، لكن الأفضل أنك تتوضأ وضوءك للصلاة، ثم تغتسل غسل الجنابة، وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، كان النبي عليه الصلاة والسلام يستنجي أولا، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يغتسل، هذا هو السنة، ويكفي ذلك، لكن لو نواهما جميعا ولم يبدأ بالوضوء، بل نوى الغسل والوضوء جميعا بنية واحدة أجزأه عند جمع من أهل العلم، ولكن الأفضل أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني: يتوضأ أولا، يستنجي، ويتوضأ وضوء الصلاة، ثم يسبغ الماء على بدنه، يكمل غسله، هذا هو السنة عن الجنابة، وهكذا المرأة عن الحيض؛ إذا طهرت من حيضها تستنجي، وتتوضأ وضوء الصلاة، ثم تغتسل؛ تعم البدن بالماء، وهذا هو الأمر الشرعي، فيجزئها هذا عن وضوئها وعن غسلها جميعا، والماء سواء كان ماء البحر، أو ماء النهر، أو من ماء الآبار، الحمد لله، الأمر واسع، الله سبحانه قال: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} (١)، والماء يعم النهر والبحر والعيون والآبار، كله داخل في الماء.


(١) سورة النساء الآية ٤٣

<<  <  ج: ص:  >  >>