للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقريبا، وقيل: إن القلتين كل واحدة بقدر ما يقله الرجل المعتدل الخلقة، فهما قريب من خمس قرب تقريبا، هذا معنى ما قاله أهل العلم في القلتين، واختلف العلماء هل القلتان وما يقاربهما ينجسان بمجرد الملاقاة، أم لا بد من التغير؟ والصواب: أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، هذا الذي عليه المحققون من أهل العلم، لا ينجس الماء إلا بالتغير، إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة يتنجس، وإلا فلا ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة القليلة التي لا تؤثر فيه شيئا ولو كان أقل من القلتين، اللهم إلا إذا ما كان قليلا عرفا، كالذي يقع في الأواني المعتادة، هذا ينبغي أن يراق إذا وقع فيه نجاسة ولو لم تغيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يراق ما ولغ فيه الكلب من الأواني، فهذا وأمثاله يدل على أن الإناء المعتاد إذا وقع فيه نجاسة قليلة لا تغير لونه ولا ريحه ولا طعمه، إنه يراق كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب؛ لأنه في الغالب يتأثر بما وقع فيه، وإن لم يظهر فيه أثر التغير بالريح أو اللون أو الطعم، لكن في الغالب أن الإناء الصغير يتغير، أما ما كان كبيرا كما يقارب القلتين أو قريب من ذلك هذا لا ينجس إلا بالتغير، لكن إذا ترك ذلك من باب الاحتياط إذا كان عنده مياه نقيه استغنى عن ذلك، وترك استعمال ما وقع فيه نجاسة لم تغيره وهو أقل من القلتين، هذا من باب الاحتياط ومن باب الورع، من باب: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالحاصل من هذا أن القلتين وهما خمس قرب تقريبا عند جمع من أهل العلم لا تنجس إلا بالتغير، وما كان أقل من

<<  <  ج: ص:  >  >>