للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلبا إلا كلب صيد، أو ماشية، أو زرع فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان (١)» يعني من الأجر، وهذا يدل على أنه لا ينبغي اقتناء الكلب، ولا يشرع اقتناؤه، بل ظاهر الحديث منع ذلك ما دام ينقص الأجر قيراطين، هذا أمر خطير، هو يدل على كراهة ذلك أو تحريمه، ومعلوم أن المؤمن ينبغي له أن يبتعد عن كل ما ينقص أجره، فلا يقتني الكلب إلا لهذه الثلاث: إما لصيد، وإما لماشية، وإما لزرع، يكون مع الماشية يطرد عنها الذئاب، إذا سمعه أهل الماشية قاموا وطردوا الذئاب أيضا، والذئاب تهاب صوته إذا سمعته؛ لأنها تعلم أنه ينبه أهل الماشية، وهكذا الزرع؛ للتنبيه لما يرد عليها من سراق أو بهائم تعثو فيها، أو ما أشبه ذلك، وما زاد على ذلك لا يقتني الكلب فيه، هذا الذي اقتناه وصار يحمله في السيارة هذا قد غلط، وهو على خطر من نجاسته، وعلى خطر من نقص أجره الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم: أنه ينقص كل يوم من أجره قيراطان، فلا ينبغي أبدا اقتناؤه لغير هذه الثلاث المصالح، التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وتغسيله لا يطهره، ولو غسله كل يوم، نجس بالذات، مثل لو غسل الخنزير فإنه لا يطهر، فالخنزير لا يطهر، والكلب لا يطهر، فهو نجس ولو غسل بالصابون كل يوم هو نجس، فلو ولغ في الإناء وجب أن يغسل الإناء منه سبع مرات؛ إحداها بالتراب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا ولغ الكلب في إناء


(١) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية، برقم (٥٤٨١)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، برقم (١٥٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>