للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن هذا تبع الحيض السابق، الحيضة تزيد وتنقص، هذا هو الصواب، إلا إذا طال معها وزاد أو استمر معها، هذا يسمى استحاضة، استمر معها ليس له حد، بل يستمر معها، هذا تجلس العادة ويكفي خمسا، ستا، سبعا عادتها في الحيض، وما زاد على ذلك ليس بشيء، تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها. أما إذا كان عادتها خمسا ثم اغتسلت، ثم جاءها الدم مثل الدم الأول دم صحيح هذا تدع الصلاة والصيام وتجلس حتى ينتهي، إلا إذا زاد عليها عن خمسة عشر يوما فأكثر، زاد على ذلك فهذا يكون استحاضة، أما إذا كان في حدود خمسة عشر يوما فأقل فإنه حيض؛ لأن الحيضة قد تبلغ خمسة عشر، وأربعة عشر وثلاثة عشر، لكن الغالب ستا سبعا ثمانيا أو نحو ذلك، لكن بعض النساء إذا كانت عادتها طويلة ثم رأت الطهر، ثم عاد الدم فإنه يكون حيضا، إلا إذا كان صفرة أو كدرة، هذا لا تلتفت إليه، فتصلي وتصوم وتتوضأ وضوء الصلاة، أما الدم الصحيح فإنها تجلس ولا تصلي ولا تصوم، إلا إذا كان قد استمر معها أكثر من خمسة عشر يوما، فإن طال عليها هذا يكون استحاضة، ترجع إلى عادتها المعروفة سبعا أو خمسا أو أكثر من ذلك، فلا تصلي فيها، وما زاد عليها يكون استحاضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>