للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسلامية، مثل كتب الحديث وكتب الفقه وكتب التفسير، حتى ولو فيها القرآن، لا بأس بذلك؛ لأن الكتاب كتاب تفسير ليس مصحفا، والصحيح أيضا أن لها أن تقرأ القرآن في حال الحيض والنفاس من دون مس المصحف؛ لأن حدثها يطول بخلاف الجنب، أما الجنب فلا يقرأ حتى يغتسل؛ لأن مدته لا تطول، متى فرغ من حاجته أمكنه الغسل، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام لا يقرأ القرآن حال كونه جنبا، ويقول: «أما الجنب فلا ولا آية (١)»

أما الحائض والنفساء فمدتهما تطول، وقد تنسى حفظها، ويشق عليها ترك القرآن في هذه المدة الطويلة، فلهذا كان الصحيح من قولي العلماء في هذا الجواز، وبعض أهل العلم منعها من هذا وقاسها على الجنب، والصواب أنها ليست مثل الجنب والقياس غير صحيح؛ لأن الجنب مدته قصيرة، وأما الحائض فمدتها طويلة، والنفاس أطول، فلا يقاس الطويل على القصير، ولا يقاس ما فيه مضرة كبيرة على ما لا مضرة فيه، أما ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن (٢)» فهو حديث ضعيف لا تقوم به الحجة عند أهل العلم؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، والرواية عنهم ضعيفة لا يحتج بها عند أهل العلم، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت في حجة الوداع: «دعي العمرة وأحرمي بالحج واغتسلي، وافعلي ما يفعله الحجاج غير أن لا تطوفي


(١) أخرجه أحمد في مسنده، مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، برقم (٨٧٢).
(٢) أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن، برقم (١٣١)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، برقم (٥٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>