للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٠٤ - بيان مدة النفاس

س: تسأل عن مدة النفاس الشرعية (١).

ج: مدة النفاس أربعون يوما، هذا أقصاه عند جمهور أهل العلم، حكاه غير واحد، حكاه الترمذي رحمه الله وصاحب المغني وغيرهما، وأكثر النفاس أربعون يوما، وقال بعض أهل العلم: خمسون. وقال بعضهم: ستون. لكنها أقوال ضعيفة، فهي مخالفة للدليل، فقد ثبت من حديث أم سلمة عن النفساء: أنها كانت تقعد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يوما. يعني: أقصى ما تقعد، أكثر ما تقعد. وهذا الذي عرفته الصحابة: أنها تقعد أربعين يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، إن رأت الطهر في العشرين، أو في الثلاثين تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، لكن إن استمر معها الدم فإنها تبقى أربعين يوما، فإذا تمت الأربعون تغتسل وتصلي ولو معها الدم، وتحل لزوجها إلا إذا وافقت دم حيض؛ عدة حيض تجلس لها، ولا تصوم ولا تصلي وقت الحيض، أما إذا لم يصادف إلا زيادة بعد الأربعين وقت الحيض فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولو معها الدم؛ لأنه دم فساد ليس بدم نفاس، هذا هو الصواب الذي عليه أكثر أهل العلم، هذا هو الذي عمله الصحابة، وأفتى به الصحابة، رضي الله عنهم وأرضاهم.


(١) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>