للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رأت الطهارة في يوم عشرين يوما في النفاس، أو ثلاثين يوما في النفاس فطهارتها صحيحة، وعليها أن تغتسل غسل النفاس، وتتوضأ وضوء الصلاة وتصلي وتصوم، وتحل لزوجها ولو أنها ما كملت الأربعين بسبب وجود الطهارة، فلو عاد الدم خلال الأربعين وهي طهرت مثلا في شهر، وبقيت ثلاثة أيام، أربعة أيام طاهرة، ثم عاد عليها الدم في الخامسة والثلاثين، في السادسة والثلاثين فالصحيح أن هذا الدم يعتبر نفاسا، لا تصلي فيه ولا تصوم ولا تحل لزوجها، لكن صومها الذي في أيام الطهارة وصلاتها صحيحة لا تعاد، ليس عليها أن تعيده بعد ذلك أو تقضيه، إلا صوم وقع في محله وصلاة وقعت في محلها، وكون زوجها باشرها في ذلك كذلك لا حرج عليه؛ لأنه باشرها في وقت الحل في الطهارة، أما بعد رجوع الدم في الأربعين فإن هذا الدم الذي رجع قال بعض أهل العلم: إنه مشكوك فيه.

فالصواب أنه ليس مشكوكا فيه، بل هو دم نفاس، يعتبر دم نفاس مثل الدم الذي يعود وقت الحيض، فلا تصلي ولا تصوم، فإذا مضت الأربعون ولم ينقطع قد تقدم أن الدم الزائد يعتبر فاسدا، بعد الأربعين تصلي وتصوم فيه وتعتبره دم استحاضة، عليها أن تتحفظ فيه بقطن ونحوه، وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي الصلوات في أوقاتها، أو تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ولا بأس، وتحل لزوجها كما تقدم، والجمع بين الصلاتين: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء أفضل للمستحاضات ومن في حكمهن، هو أفضل لهن، ومع ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>