للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: إذا كان يعقل أن الله أوجب عليه الصوم والصلاة، يفهم أنه خلق ليعبد الله ويميز فيما يتعلق بماله في ضبط ماله والتصرفات في ماله، فهذا من العقلاء يلزمه أن يؤدي ما أوجبه الله عليه من صلاة وغيرها، أما إن كان عقله قد اختل وتبين خلل عقله وأنه من جملة المعتوهين الذين ليس لهم عقل يميزون به بين الحق والباطل أو بين الخير والشر وبين ماله ومال غيره ونحو ذلك، فالعاقل بين إن كان عاقلا فعليه التكاليف، وان كان غير عاقل سقطت عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ (١)»

فالذي يشبه المجنون بعدم ضبطه للأمور وعدم حسن التصرف لأن عقله مفقود فلا تكليف عليه.


(١) أخرجه أبو داود، في كتاب الحدود باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، برقم (٤٣٩٩)، والترمذي في كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، برقم (١٤٢٣)، والنسائي في المجتبى في كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، برقم (٣٤٣٢)، وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه" والصغير والنائم، برقم (٢٠٤١) ".

<<  <  ج: ص:  >  >>