للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تطرق إليها السلف أم أنها باطلة ولا أصل لها في قضية التوحيد؟ (١).

ج: الجهل بالجملة قد يكون عذرا، وقد لا يكون عذرا، فإذا كان الشخص المكلف بعيدا عن أهل الإسلام وعن أهل العلم، كالذي ينشأ في بلاد بعيدة عن بلاد المسلمين، ولم تبلغه الرسالة ولا القرآن ولا السنة هذا يكون معذورا بالجهل، وله حكم أهل الفترات يوم القيامة يمتحنون، فإن أجاب دخل الجنة، وإن عصى دخل النار. وقد يكون معذورا أيضا في الأشياء الخفية في الفروع التي قد تخفى على مثله، كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الجبة لما تضمخ بالطيب وقد أحرم بالعمرة، قال له عليه الصلاة والسلام: «انزع عنك الجبة، واغسل عنك الخلوق، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجتك (٢)» ولم يأمره بفدية عن لبسه الجبة ولا عن تضمخه بالطيب للجهل.

فالحاصل أن الجهل عذر في الأمور التي قد يخفى مثلها في المسائل الفرعية، أو في حق من كان بعيدا عن المسلمين وعن سماع القرآن والسنة، كأهل البلاد التي تبعد عن المسلمين في أطراف الدنيا


(١) السؤال الثاني عشر من الشريط رقم (١٥٢).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج برقم ١٧٨٩، ومسلم في كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، برقم ١١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>