للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: الأفضل أنه في الأذان الأخير عند طلوع الفجر لأنه موعد الصلاة هنا الفريضة، وهي تجب بعد طلوع الفجر، فالأولى أن يكون في الأذان الأخير، ومما يدل على هذا أن عائشة رضي الله عنها كما في البخاري أخبرت «أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع النداء في أذان الفجر كان يقول فيه: الصلاة خير من النوم إذا سمع ذلك صلى ركعتي الفجر ثم خرج يصلي بالناس، (١)» فدل هذا القول أنه يقول في الأذان الأخير الذي بعد طلوع الفجر ولأن هذا هو الأنسب؛ لأن المراد صلاة الفريضة، أما صلاة الليل فقد يكون النوم خيرا منها إذا كان يشق عليه القيام، الإنسان ينام في الليل حتى يستطيع أن يصلي الفريضة، المقصود أن قول الصلاة خير من النوم يكون في الأذان الأخير الذي يؤتى به بعد طلوع الفجر، هذا هو الأولى هذا هو الأرجح.


(١) سنن الترمذي الصلاة (١٩٨)، سنن النسائي الأذان (٦٤٧)، سنن أبي داود الصلاة (٥٠٤)، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (٧١٦)، مسند أحمد (٤/ ٤٣)، سنن الدارمي الصلاة (١١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>