للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: الأذان فرض كفاية، والواجب على أهل المسجد أن يؤذن أحدهم، إذا لم يكن هناك مؤذن من وزارة الأوقاف فالواجب أن يؤذن أحدهم، فإذا أذن أحدهم كفى؛ لأنه فرض كفاية وهو يقيم أيضا فالإقامة والأذان فرض كفاية، إذا قام به واحد منهم كفى، أما تركهم للمسجد بدون أذان فهذا لا يجوز اللهم إلا إذا كان قربه مسجد آخر يكتفى بأذانه؛ لأنه يعم جيران المسجد هذا ويسمعونه، فهذا قد يقال بإجزائه، ولكن لا بد أن يقيم أحدهم الإمام أو غيره يقيم الصلاة وبكل حال، فلا ينبغي ترك الأذان بل ينبغي لأهل المسجد أن يؤذنوا فيه من الجماعة، وإذا كان السائل يتبرع بذلك ويقيم الأذان فلا ينبغي للإمام ولا لغيره أن يمنعه من ذلك إلا إذا وجدوا من يقوم مقامه فلهم النظر في ذلك، الإمام ينظر في ذلك والجماعة، فيعينون من يحصل به المقصود من أداء هذه الفريضة، أما أن يعطلوا الأذان بالكلية فهذا لا يجوز ويأثمون بذلك، فالواجب أن يؤذن واحد منهم ممن يقيم الأذان - يعني يحسن الأذان - فإذا لم يتيسر واحد منهم سمحوا لهذا السائل المتبرع - وجزاه الله خيرا - يجب عليهم أن يسمحوا له بأن يؤذن أو يقوموا بالأذان هم، أما تعطيل المسجد بدون أذان فهذا لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>