للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العشاء ما لم ينتصف الليل (١)» فإذا أخر إلى ثلث الليل مثل المرأة في بيتها، والجماعة في قرية أو في محل، يختارون التأخير ولا مشقة عليهم، فلا بأس أن يؤخروا؛ يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أخر ذات ليلة حتى قرب النصف، وبعض الروايات إلى ثلث الليل، بين أنه لوقتها، وقال: «لولا أن أشق على أمتي (٢)»

الحاصل أنه إذا اتفق أهل القرية، أو جماعة مسافرون، أو أهل البيت من المرضى والنساء أن يؤخروها، وأنه لا مشقة عليهم فهو أفضل، تأخيرها عن أول وقتها إلى وسط وقتها، أو إلى ثلث الليل، أو إلى قبيل النصف هو أفضل؛ كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أما إذا كانوا جماعة فيجب ملاحظة عدم المشقة عليهم، في المساجد تصلى في أول وقتها، وكان يستحب أن يؤخر العشاء عليه الصلاة والسلام، فلو أخر بعض الشيء حتى يتلاحقوا، ثم يصلي بهم، ولا يشق عليهم في التأخير الطويل، وكان عليه الصلاة والسلام إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطؤوا أخر، يراعيهم في العشاء؛ لأن الناس قد تكون لهم حاجات بين العشاءين، أو قد يكون


(١) أخرجه النسائي في كتاب المواقيت، باب آخر وقت المغرب، برقم (٥٢٢).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب التمني، باب ما يجوز من اللو، وقوله تعالى: "لو أن لي بكم قوة " برقم (٧٢٣٩)، وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها، برقم (٦٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>