للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التشبه؟ وجهونا جزاكم الله خيرا (١)؟

ج: ليس للمرأة أن تصلي بثوب الرجل، ولا أن تلبسه لأي حاجة لأن هذا من التشبه بالرجال، ولا يجوز لها ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة (٢)» كل منهما حرام عليه التشبه بالآخر، فعليها أن تعمل أعمالها في لباسها، ولا تلبس لباس الرجل لا في الصلاة ولا في غيرها.


(١) السؤال السادس من الشريط رقم ٤٤٣.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس، باب في لباس النساء برقم (٤٠٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>