للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مخالف للأحاديث الصحيحة، وقال عليه الصلاة والسلام للذي أراد الزواج وليس عنده شيء، قال له: «التمس ولو خاتما من حديد (١)» رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، فدل على جواز لبس الخاتم من الحديد، وأما الحديث الذي فيه أنه رأى على إنسان خاتما من حديد فقال: «ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟، ورأى آخر عليه خاتم من صفر قال: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ (٢)» فهو حديث ضعيف شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة.

س: سائلة تقول: سمعت أن الصلاة لا تجوز والمرأة تلبس خواتم وسلاسل من النحاس، هل هذا القول صحيح أم لا (٣)؟


(١) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب السلطان ولي، برقم (٥١٣٥)، ومسلم في كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، برقم (١٤٢٥).
(٢) أخرجه الترمذي في كتاب اللباس، باب ما جاء في الخاتم الحديد، برقم (١٧٨٥)، وأبو داود أول كتاب الخاتم، باب ما جاء في خاتم الحديد، برقم (٤٢٢٣)، والنسائي في المجتبى في كتاب الزينة مقدار ما يجعل في الخاتم من الفضة، برقم (٥١٩٥)، واللفظ للترمذي.
(٣) السؤال الحادي والثلاثون من الشريط رقم ٢٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>