للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها، وأن الصلاة تجوز على الأرض وما زرع عليها؟ ويقولون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على حصير ولم يصل على عباءته أو شيء مصنوع من الصوف والقطن (١)

ج: الصواب في هذا أنه لا حرج في ذلك، وأنه لا بأس بالصلاة على فرش من القطن والصوف والوبر، هكذا إن كان من سعف النخل وغير ذلك، كل هذا لا حرج فيه عند أهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة وهي من سعف النخل، وقد صلى الصحابة على الأنماط من القطن وغيرها، وليس في هذا محظور بحمد الله عند أهل العلم، عند علماء السنة، كل ذلك جائز والحمد لله، يصلي الإنسان على القطن والصوف وعلى ما نبت من الأرض من سائر الشجر، من سعف النخل وغيره، كله بحمد الله جائز والأمر واسع.


(١) السؤال الحادي والعشرون من الشريط رقم ١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>