للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالإعادة، لا بد من الطمأنينة، فإذا كانت المصلية مطمئنة، والرجل مطمئنا، فلا بأس إذا اطمأن في الركوع، والاعتدال بعد الركوع والسجود، وبين السجدتين، ولكن ما أطال وإلا هو مطمئن فلا بأس لكن كونه يطمئن طمأنينة واضحة جيدة في سجوده وركوعه، وبين السجدتين، وبعد الرفع، تكون الطمأنينة ظاهرة، والاعتدال ظاهرا وافيا يكون أكمل وأكمل، يعني لا يتساهل في هذا؛ لأن بعض الناس قد يعتبر فعله نقرا للصلاة، فإذا اطمأن طمأنينة تجعله غير ناقر للصلاة طمأنينة واضحة فلا بأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>