للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قد تعلموا، وإذا رفعت الصوت بعض الشيء حتى يفهموا فلا بأس، وإذا بلغ السبع تأمرينه، يروح المسجد يصلي مع الناس، والجارية تصلي معكم تتعلم منكم، وما دون السبع، ابن خمس وابن ست، لا بأس إذا تعلم، وإلا فصلاته غير صحيحة حتى يبلغ السبع، لكن إذا تعلم لا بأس، أما الواجب فهو العناية بمن بلغ سبعا حتى يتعلم ويستفيد، المرأة تصلي معكم، تعلمونها، والولد إذا صلى معكم فلا بأس، وإن أمرتموه بالذهاب إلى الصلاة مع الرجال فهو السنة، وإذا بلغ عشرا يضرب حتى يصلي مع الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>