للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٤ - حكم من يقرأ التشهد كاملا في التشهد الأول

س: كنت في الماضي أقرأ التشهد كله في التشهد الأول، فهل ما كنت أفعله صحيح (١)؟

ج: لا حرج في ذلك من جهة الإثم، ولكن السنة أن تقف عند نهاية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء يبقى في التشهد الأخير. مخالف للسنة، بعد الفراغ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقوم إلى الثالثة، هذا هو المشروع، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من هذا قام، وكان يدعو في التشهد الأخير بالتعوذ بالله من عذاب جهنم إلى آخره، فأنت عليك أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، تذكر الدعاء في التشهد الأخير، أما التشهد الأول فينتهي عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فرغت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقوم إلى الثالثة، ولكن ما مضى لا حرج عليك؛ لأنك زدت دعواتك في غير محلها، فلا تضر الصلاة، ولكنك خالفت المشروع.


(١) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (٢٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>