للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، قبل أن يسلم الرجل والمرأة في الفرض والنفل، هذا مشروع، والنبي علمه الصحابة، قال لهم: «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع (١)» إذا تشهد أحدكم – يعني في التشهد الأخير - فليستعذ بالله من أربع. ثم ذكرها عليه الصلاة والسلام سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر برقم (١٣٧٧)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب ما يستعاذ منه في الصلاة برقم (٥٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>