للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الالتفات من غير عذر، والالتفات يكون بالرأس، أما إذا كان لعذر، امرأة تلتفت إلى ابنها الذي حولها تنظر في حاله، أو يسمع الإنسان صوتا عن يمينه أو شماله يخشى منه أو لأسباب أخرى فلا بأس؛ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه التفت للحاجة في الصلاة, وقال: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء (١)» «فإنه إذا سبح التفت إليه (٢)» ولما أكثر الناس التصفيق في الصلاة لما خرج من بيته صلى الله عليه وسلم والصديق في الصلاة التفت ليرى ما هناك من الحادث، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تأخر وتقدم النبي وصلى بالناس، وكان الصديق قد كبر بهم ودخل في الصلاة.

وكان غائبا قد ذهب للصلح بقباء، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل الصديق في الصلاة فأكثر الناس في التصفيق، والتفت


(١) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب التصفيق للنساء، برقم (١٢٠٣)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة، برقم (٤٢٢).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول، برقم (٦٨٤)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام، برقم (٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>