للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: هذا من العبث، ينبغي ترك ذلك، المشروع ترك ذلك إلا لحاجة كأن يطلب منه مفتاح فيخرجه ويعطيه الطالب من أهل بيته أو ما أشبه ذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إذا كان شيئا قليلا لا بأس، أما عبث فيكره العبث، لكن إذا كان مثلا يصلي وطلبوا المفتاح فأدخل يديه وأخرج المفتاح لهم أو شيئا في جيبه ورماه عليهم لا يضره كما «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفتح الباب لعائشة (١)» وكما عرفنا في صلاة الكسوف «لما عرضت عليه الجنة ثم تأخر لما عرض عليه النار (٢)» وكما «صلى على المنبر ثم نزل وسجد في أسفل المنبر (٣)» الأشياء الخفيفة لا بأس بها.


(١) أخرجه البيهقي في السنن الصغرى، باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، برقم (٩١٦)، وابن حبان في صحيحه، باب ما يكره للمصلي وما لا يكره، برقم (٢٣٥٥).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة، برقم (٧٤٨).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضعه، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، برقم (٥٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>