للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: اتخاذ السترة سنة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخذ السترة حتى في الصحراء وهو مسافر، السنة اتخاذ السترة، وهي مقدار مؤخرة الرحل نحو ذراع أو ما يقارب الذراع تنصب أمامه، مثل كرسي، مثل عصا تنصب، مثل شداد الرحل، مثل إناء يوضع أمامه يبلغ مسافة ذراع أو ذراع إلا ربعا، أو ما حول ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن سترة المصلي فقال: «مثل مؤخرة الرحل (١)» وفي لفظ آخر: «فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود (٢)» يعني إذا مر دونها. فالمقصود أنه إذا كانت السترة نحو ذراع أو ما يقاربه فإن ما يمر بين يديه لا يضر صلاته إذا مر من وراء ذلك، فأما إذا مر بينه وبين السترة فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود، كما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: «فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار، والمرأة، والكلب الأسود (٣)» هكذا صح عنه عليه الصلاة والسلام.

أما إذا كانت السترة جدارا أو عمودا فإنه يكفي بذلك إذا مر


(١) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، برقم (٥٠٠).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، برقم (٥١٠).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، برقم (٥١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>