للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي لون آخر، فهل في هذه الحالة تبطل الصلاة أم لا (١)؟

ج: لا تبطل إلا بالكلب الأسود؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:. . . «فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود قيل: يا رسول الله، ما بال الأسود من غيره؟ قال: لأنه شيطان (٢)» لكن لا يدعه يمر، يمنعه من المرور إذا تيسر حتى لا يمر بين يديه، إذا تيسر يتقدم حتى يمر من خلفه حتى لا يقطع صلاته، ولا يدع الشيء يمر من غير الثلاثة، كالرجل أو الكلب غير الأسود، لا يدع شيئا يمر، إذا تيسر يمنع المار لأنه يشوش عليه صلاته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان (٣)» المقصود أن الإنسان إذا صلى إلى شيء المشروع له أن لا يدع أحدا يمر بين يديه مطلقا، لكن إذا مر بين يديه أحد الثلاثة: الكلب الأسود، أو الحمار، أو امرأة بالغة، قطعوا صلاته إلا إذا كانوا بعيدا أو من وراء السترة أكثر من ثلاثة أذرع فإنه لا يقطع.


(١) السؤال الخامس من الشريط رقم (٣٨٦).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، برقم (٥١٠).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب يرد المصلي من مر بين يديه، برقم (٥٠٩) واللفظ له، ومسلم في كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي، برقم (٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>