للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سجدتين، وإن سجد قبل السلام أجزأ ذلك ولا حرج، الأفضل بعد السلام؛ لفعله عليه الصلاة والسلام، وسجوده للسهو مثل سجوده للصلاة سواء، يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. يدعو فيه مثل سجود الصلاة سواء، وهكذا لو سلم من واحدة في الفجر أو في الجمعة أو في العيد ثم تنبه أو نبه يقوم يكمل، يأتي بالثانية بعد قراءة التحيات والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - والدعاء، ويسلم ثم يسجد للسهو سجدتين بعد ذلك، هذا هو الأفضل، وإن سجدهما قبل السلام أجزأه ذلك والحمد لله، وهكذا لو بنى على غالب ظنه، لو بنى المسلم على غالب ظنه، يعنى شك في الثالثة أو الرابعة، غلب على ظنه أنه في الثالثة وأتمها أربعا، الأفضل يكون سجوده بعد السلام؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمن شك في صلاته وتحرى الصواب وأتم: عليه أن يسجد بعد السلام. ففي هاتين الحالتين الأفضل أن يكون سجوده بعد السلام.

الحالة الأولى: إذا سلم عن ركعة، نقص ركعة أو أكثر يأتي بالباقي ثم يسلم، ثم يسجد للسهو، هذا هو الأفضل.

والحالة الثانية: إذا بنى على غالب ظنه كملها، أو المقصود كملها على غالب ظنه فإنه يكمل ويسلم، ثم يسجد للسهو سجدتين، هذا هو الأفضل، وإن سجد السجدتين قبل السلام فلا حرج، أما فيما سوى

<<  <  ج: ص:  >  >>