للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: الأفضل إحدى عشرة أو ثلاث عشرة، هذا هو الأفضل، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الغالب يوتر بإحدى عشرة، يسلم من كل ثنتين كما روت عائشة رضي الله عنها في ذلك، وربما أوتر بثلاث عشرة كما روت عائشة ذلك وابن عباس أيضا، هذا هو الأفضل، وإن زاد صلى إحدى وعشرين أو ثلاثا وعشرين أو أكثر فلا حرج؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى (١)» فلم يحدد حدا، فلو صلى عشرين أو ثلاثين أو أربعين أو أكثر ثم أوتر بواحدة فلا بأس، لكن الأفضل والأرفق بالمسلمين إحدى عشرة أو ثلاث عشرة، هذا الذي فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الأرفق بالناس.


(١) رواه البخاري في (الجمعة) برقم (٩٣٦)، ومسلم في (صلاة المسافرين) برقم (١٢٣٩)، والترمذي برقم (٤٠١)، والنسائي برقم (١٦٤٨)، وأبو داود برقم (١٢١١)، وابن ماجه برقم (١١٦٤)، وأحمد برقم (٤٢٦٣)، ومالك برقم (٢٤١)، والدارمي برقم (١٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>