للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢١٠ – حكم قراءة المأموم للفاتحة كل ركعة في التراويح

س: يسأل المستمع ويقول: هل على المأموم أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة أثناء صلاة التراويح مع الإمام، أم يكتفي بالإنصات لقراءة الإمام؟ مع العلم بأن الإمام يشرع في قراءة القرآن بعد الفاتحة مباشرة (١)

ج: هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال: يكفي قراءة الإمام. ولكن الراجح أنه يقرأ، والصواب أنه يقرأ، يقرأ الفاتحة ثم ينصت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا: نعم، قال: " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (٢)» وهذا عام، يعم الفرض والنفل، وهو حديث صحيح، مع عموم حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٣)» فالمأموم يقرأ الفاتحة ثم ينصت، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، هذا هو الصواب.


(١) السؤال الواحد والثلاثون من الشريط رقم (٣٩٢).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، برقم (٧٥٦) ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم (٣٩٤).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، برقم (٧٥٦) ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم (٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>