للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا، قال: «إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له بقية ليلته (١)» هذا هو الأفضل أنه يستمر مع الإمام حتى يوتر، ثم إذا صلى آخر الليل يكفي الوتر الأول، لا حاجة لوتر ثان، والحمد لله، ينصرف مع الإمام ويصلي ما تيسر في آخر الليل شفعا من دون وتر, ومن صلى مع الإمام فلما سلم الإمام قام وأتى بركعة، ثم جعل وتره آخر الليل فلا بأس بذلك، لكن هذا قد يثقل على بعض النفوس، وقد يخشى صاحبه أن يعد بهذا مرائيا، فالحاصل أنه إذا ختم بالوتر الحمد لله يكفي، وإن شفعه فلا حرج، وإن اكتفى ثم صلى في آخر الليل ما تيسر ركعتين، أو أربعا أو ستا أو ثمانيا، أو ما أشبه ذلك فلا حرج، ولا حاجة إلى وتر، يكفي الوتر الأول.


(١) أخرجه أحمد في مسند الأنصار رضي الله عنهم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، برقم (٢٠٩١٠)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب في قيام شهر رمضان، برقم (١٣٧٥)، والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، برقم (٨٠٦)، والنسائي في المجتبى في كتاب السهو، باب من صلى مع الإمام حتى ينصرف، برقم (١٣٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>