للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢١٩ - حكم الفتح على الإمام في الصلاة إذا أخطأ في القراءة

س: هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، أنا أصلي خلف إمام حافظ لكتاب الله عز وجل في صلاة التراويح، وغيرها من الصلوات الجهرية، وأفتح عليه إذا أخطأ، ويقول الإمام: لا تفتح علي في الكلمات القصيرة. فنرجو من سماحتكم التوجيه في ذلك (١)

ج: المشروع أن تفتح عليه ولو قال: لا تفتح علي. إذا غلط يفتح عليه حتى يعلم المصلون في الآية التي ترك، أو الحرف الذي ترك، فالفتح


(١) السؤال الثاني من الشريط رقم (٤٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>