للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٣٣ - حكم صلاة المرأة في المسجد في رمضان وغيره

س: هل يجوز للمرأة أن تصلي في المسجد كشهر رمضان المبارك؟ وهل لها أن تتعطر وتتبخر (١)؟

ج: لها تصلي مع الناس في المسجد، ومع العناية بالتستر والحجاب، والبعد عن أسباب الفتنة وعدم التعطر والتبخر؛ لأنها تسير في الطرقات، فيحصل بها فتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حضور الصلاة لمن تعطرت، نهى: قال: من مست طيبا فلا تحضر معنا الصلاة، وفي اللفظ الآخر: «أيما امرأة أصابت بخورا فلا تصلي معنا العشاء (٢)» هكذا قال عليه الصلاة والسلام، المقصود أنها إذا أرادت الخروج للصلاة مع الناس ليس لها التعطر ولا التبخر، وعليها مع ذلك أن تعتني بالستر والحجاب، وأن تخرج في زي لا يفتن الناس، وفي الحديث: «وهن تفلات (٣)» يعني غير متطيبات، وليس هناك زينة تفتن


(١) السؤال السابع والثلاثون من الشريط رقم (٢١٩).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد، برقم (٤٤٤).
(٣) أخرجه أحمد في مسند المكثرين، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث رقم (٩٧٩٤)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، برقم (٥٦٥)، والدارمي في كتاب الصلاة، باب النهي عن منع النساء عن المساجد، برقم (١٢٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>