للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعينها فلا يجوز: لأنه بدعة وخصوصا ليلة الجمعة، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيصها بقيام، كما نهى عن تخصيص نهارها بالصيام، ولكن إذا صادف أحدكم زيارة إخوانه، أو زاروه، وصلوا جميعا فلا بأس، مثلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما زار عتبان - رضي الله عنه - وصلى بهم ركعتين، ولما زار أنسا - رضي الله عنه - صلى بهم ركعتين، وهكذا سلمان - رضي الله عنه - لما زار أبا الدرداء - رضي الله عنه - صلى معه في الليل. لا بأس، أما تخصيص ليلة تجتمعون بها للصلاة هذا لا أصل له، إنما لا مانع من الصلاة عند الاجتماع، إذا اجتمعتم من غير تحديد وقت معين يدوم فلا بأس، إذا زار أحدكم أخاه أو اجتمعتم في مجلس، بغير أن يكون ذلك معتادا ثم صلى أحدكم بالحاضرين للتعليم هذا كله لا بأس به.

<<  <  ج: ص:  >  >>