للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له السائل: «هل علي غيرها؟ قال: " لا، إلا أن تطوع (١)» فالوتر سنة مؤكدة ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وأقله ركعة واحدة، وإن زاد فهو أفضل: ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك، وأفضله إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإن أوتر بأكثر من ذلك فلا حرج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر (٢)» وهذا الأمر للتأكيد، ليس للوجوب، بل هو عند أهل العلم للتأكيد.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإسلام، برقم (٤٦)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، برقم (١١).
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب استحباب الوتر، برقم (١٤١٦)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في أن الوتر ليس بحتم، برقم (٤٥٣)، والنسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الأمر بالوتر، برقم (١٦٧٥)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الوتر، برقم (١١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>