للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: لا حرج في ذلك، إذا أدى الجماعة صلاة الوتر في غير رمضان، لكن لا يتخذ ذلك عادة، إذا اتفقوا أو اجتمعوا في بيت أحد أو في أي مكان، وصلوا جماعة فلا بأس، أما اتخاذه عادة كل ليلة، يجتمعون لأداء الوتر هذا ليس بمشروع، إلا في رمضان، لكن إذا زار بعضهم بعضا، وصلوا في جماعة هذا حسن إن شاء الله، مثلما زار سلمان أبا الدرداء، وصلى معه جماعة في الليل رضي الله عنهما (١) ومثلما زار النبي صلى الله عليه وسلم جدة أنس، فصلى بأنس جماعة والمرأة خلفهم، كل هذا لا بأس به؛ لأنه ليس بمعتاد، أما عند الصدفة والزيارة يصلونها جماعة، لا بأس، أما اتخاذها عادة في كل شهر، أو في كل يوم، أو كل أسبوع فهذا غير مشروع.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، برقم (١٩٦٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>