للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقنتون الفجر؟ فقال: أي بني، محدث (١)» فبين طارق أن هذا محدث. وثبت من حديث أنس ومن حديث غير أنس كأبي هريرة وجماعة أن الرسول كان يقنت في النوازل في الصبح وغيرها، فإذا وقع ابتلاء من عدو وقع بالمسلمين، أو نزل بالمسلمين، أو سرية قتلت للمسلمين، أو ما أشبه ذلك، يدعو أئمة المساجد في الركعة الأخيرة من الفجر بعد الركوع بقدر النازلة أياما أو شهرا أو نحو ذلك، ثم يمسكون ولا يستمرون، هذا هو السنة وعند الحاجة والنازلة يدعى ويقنت، ولكن من غير استمرار، أما الاستمرار دائما فهذا خلاف السنة، فعليك أن تقنعهم، وأن توجههم إلى الخير، فإذا لم يقنعوا ولم يحصل الاتفاق بينك وبينهم، فلا مانع من الانتقال عنهم إلى مسجد آخر، وعدم مخالفة السنة.


(١) أخرجه أحمد في مسند المكيين، من حديث طارق بن أشيم الأشجعي والد أبي مالك، برقم (١٥٤٤٩)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء في ترك القنوت، برقم (٤٠٢)، والنسائي في كتاب التطبيق، باب ترك القنوت، برقم (١٠٨٠)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر، برقم (١٢٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>