للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: هذه الأربع سنة الظهر، قالت عائشة رضي الله عنها: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يدع أربعا قبل الظهر (١)» وهكذا جاء عن أم حبيبة رضي الله عنها. السنة للمؤمن والمؤمنة أن يصلي كل منهما أربعا قبل الظهر راتبة تسليمتين بعد الزوال، بعد أذان الظهر يسلم تسليمتين، هذا هو الأفضل، وبعدها تسليمة واحدة، وإن صلى بعدها أربعا بتسليمتين فهو أكمل وأفضل لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: «ومن حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار (٢)» أما الرواتب التي حافظ عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - فهي ست: أربع قبل الظهر، وثنتان بعدها، لكن من زاد ركعتين وصلى أربعا بعد الظهر كان ذلك مزيد خير وفضل، وأما الجمعة فليس لها راتبة قبلها، لكن يصلي المؤمن ما تيسر أربعا أو ستا أو ثمانيا أو أكثر لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له (٣)» ولم يحدد - صلى الله عليه وسلم - دل ذلك على أنه ليس لهذا حد محدود


(١) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الركعتين قبل الظهر، برقم (١١٨٢).
(٢) أخرجه أحمد في مسند الأنصار من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، برقم (٢٦٢٣٢)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب الأربع قبل الظهر وبعدها، برقم (١٢٦٩)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب منه آخر، برقم (٤٢٨) واللفظ له، والنسائي في المجتبى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار الاختلاف على إسماعيل بن أبي خالد، برقم (١٨١٦).
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، برقم (٨٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>