للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله مريضي، أو رد غائبي، أو شفيت من كذا، صمت لله خمسة أيام أو عشرة أيام، تصدقت بألف درهم، صليت كذا وكذا، كل هذا نذر طاعة متى حصل المطلوب وجب عليه الوفاء. أما إذا كان النذر معصية لله فالنذر لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه (١)»، فلو قال: لله علي إن شفى الله مريضي أن أذبح للشيخ فلان ذبيحة للبدوي، أو للحسين، أو الشيخ عبد القادر، أو لغيرهم، هذا شرك أكبر، هذا لا يجوز، هذا لا يحل الوفاء به، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، لأن هذا هو الشرك الأكبر، الذبح للأموات والتقرب إليهم بالذبائح، أو النذور، هذا الشرك الأكبر. العبادة حق الله وحده؛ يقول سبحانه: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} (٢). ويقول سبحانه: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي} (٣) يعني قل يا محمد للناس: {قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي} (٤) يعني ذبحي، {وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (٥) {لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} (٦)، ويقول سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} (٧) {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} (٨)، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله من ذبح لغير الله (٩)» فلا يجوز الذبح للجن ولا للمشايخ أصحاب القبور، ولا لغيرهم من أصنام أو أشجار أو أحجار أو ملائكة أو أنبياء، لا. الذبح يكون لله وحده، التقرب لله بالذبح، الضحايا والهدايا لله وحده سبحانه وتعالى. فيقول: لله علي إن شفى الله مريضي أن أذبح كذا وكذا، لله وحده ناقة أو بقرة أو ذبيحة


(١) البخاري الأيمان والنذور (٦٣١٨)، الترمذي النذور والأيمان (١٥٢٦)، النسائي الأيمان والنذور (٣٨٠٧)، أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٨٩)، ابن ماجه الكفارات (٢١٢٦)، أحمد (٦/ ٣٦)، مالك النذور والأيمان (١٠٣١)، الدارمي النذور والأيمان (٢٣٣٨).
(٢) سورة الإسراء الآية ٢٣
(٣) سورة الأنعام الآية ١٦٢
(٤) سورة الأنعام الآية ١٦٢
(٥) سورة الأنعام الآية ١٦٢
(٦) سورة الأنعام الآية ١٦٣
(٧) سورة الكوثر الآية ١
(٨) سورة الكوثر الآية ٢
(٩) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله، برقم ١٩٧٨، والنسائي في كتاب الضحايا، باب من ذبح لغير الله عز وجل، برقم ٤٤٢٢، والإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه برقم ٨٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>